صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف أن لا يأكل هذه التمرة فوقعت في التمر ، فأكل التمر كله حنث ; لأنه قد أكلها ، وإن بقي من التمر كله واحدة ، أو هلكت من التمر كله واحدة لم يحنث إلا أن يكون يستيقن أنها فيما أكل وهذا في الحكم ، والورع أن لا يأكل منه شيئا إلا حنث نفسه إن أكله وإن حلف أن لا يأكل هذا الدقيق ولا هذه الحنطة ، فأكله حنطة ، أو دقيقا حنث ، وإذا خبز الدقيق ، أو عصده ، فأكله ، أو طحن الحنطة ، أو خبزها أو قلاها فجعلها سويقا لم يحنث ; لأن هذا لم يأكل دقيقا ولا حنطة إنما أكل شيئا قد حال عنهما بصنعة حتى لا يقع عليه اسم واحد منهما

التالي السابق


الخدمات العلمية