صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها فقد بر ، وإن كان يحيط العلم أنها لا تماسه كلها لم يبر ، وإن كان العلم مغيبا قد تماسه ولا تماسه فضربه بها ضربة لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع فإن قال قائل فما الحجة في هذا ؟ قيل معقول أنه إذا ماسته أنه ضاربه بها مجموعة ، أو غير مجموعة ، وقد قال الله عز وجل { وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث } وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نضوا في الزنا بأثكال النخل وهذا شيء مجموع غير أنه إذا ضربه بها ماسته

التالي السابق


الخدمات العلمية