صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة ولم يقل ضربا شديدا ، فأي ضرب ضربه إياه خفيفا أو شديدا لم يحنث لأنه ضاربه في هذا كله

التالي السابق


الخدمات العلمية