صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا حلف الرجل لئن فعل عبده كذا ليضربنه ففعل ذلك العبد وضربه السيد ، ثم عاد ففعله لم يحنث ولا يكون الحنث إلا مرة واحدة

التالي السابق


الخدمات العلمية