صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا حلف الرجل لا يهب رجلا هبة فتصدق عليه بصدقة فهي هبة وهو حانث ، وكذلك لو نحله فالنحل هبة ، وكذلك إن أعمره لأنها هبة ، فأما إن أسكنه فلا يحنث إنما السكنى عارية لم يملكه إياها وله متى شاء أن يرجع فيها ، وكذلك إن حبس عليه لم يحنث ; لأنه لم يملكه ما حبس عليه

التالي السابق


الخدمات العلمية