باب ما جاء في قول الله عز وجل {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } حتى ما يفعل بهن من الحبس ، والأذى قال الله جل ثناؤه {
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت } فيه دلالة على أمور منها أن الله عز وجل سماهن من نساء المؤمنين ; لأن المؤمنين المخاطبون بالفرائض يجمع هذا إن لم يقطع العصمة بين أزواجهن وبينهم في الزنا وفي هذه الآية دلالة على أن قول الله عز اسمه {
الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب إن شاء الله تعالى منسوخة .
( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
يحيى بن سعيد قال قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب نسختها {
وأنكحوا الأيامى منكم } فهن من أيامى المسلمين وقال الله عز وجل {
فأمسكوهن في البيوت } يشبه عندي والله تعالى أعلم أن يكون إذا لم تقطع العصمة بالزنا
[ ص: 88 ] فالموارثة بأحكام الإسلام ثابتة عليها وإن زنت ويدل إذا لم تقطع العصمة بينها وبين زوجها بالزنا لا بأس أن ينكح امرأة ، وإن زنت أن ذلك لو كان يحرم نكاحها قطعت العصمة بين
المرأة تزني عند زوجها وبينه وأمر الله عز وجل في
اللاتي يأتين الفاحشة من النساء بأن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا منسوخ بقول الله عز وجل {
الزانية والزاني } في كتاب الله ، ثم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قال قائل فأين ما وصفت من ذلك ؟ قيل إن شاء الله تعالى أرأيت إذا أمر الله في اللاتي يأتين الفاحشة أن يحبسن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ، أو يجعل الله لهن سبيلا أليس بينا أن هذا أول ما أمر به في الزانية ؟ فإن قال هذا ، وإن كان هكذا عندي فقد يحتمل أن يكون عندي
حد الزنا في القرآن قبل هذا ، ثم خفف وجعل هذا مكانه إلا أن يدل عليه غير هذا قيل له : إن شاء الله تعالى ( أخبرنا
الربيع ) قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
عبد الوهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت في هذه الآية {
حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } قال كانوا يمسكوهن حتى نزلت آية الحدود فقال النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18283خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : فلا أدري أسقط من كتابي
حطان الرقاشي أم لا ؟ فإن الحسن حدثه عن
حطان الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت ، وقد حدثنيه غير واحد من أهل العلم عن الثقة عن
الحسن عن
حطان الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وهذا حديث يقطع الشك ويبين أن حد الزانيين كان الحبس ، أو الحبس ، والأذى فكان الأذى بعد الحبس ، أو قبله وأن أول ما حد الله به الزانيين من العقوبة في أبدانهما بعد هذا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26436قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام } ، والجلد على الزانيين الثيبين منسوخ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78036بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يجلده ورجم المرأة التي بعث إليها أنيسا ولم يجلدها ، وكانا ثيبين } فإن قال قائل ما دل على أن هذا منسوخ ؟ قيل له : أرأيت إذا كان
أول ما حد الله به الزانيين الحبس ، أو الحبس ، والأذى ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78037خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة والتغريب والثيب بالثيب الجلد والرجم } أليس في هذا دلالة على أن أول ما حدهما الله به من العقوبة في أبدانهما الحبس ، والأذى ؟ فإن قال بلى قيل فإذا كان هذا أولا فلا نجد ثانيا أبدا إلا بعد الأول فإذا حد ثان بعد الأول فخفف من حد الأول شيء فذلك دلالة على ما خفف الأول منسوخ عن الزاني .