باب
ما يجب على المرء من القيام بشهادته
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى } وقال : {
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء } إلى آخر الآية وقال : {
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى } وقال : {
والذين هم بشهاداتهم قائمون } وقال عز وجل {
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم } وقال : {
وأقيموا الشهادة لله } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى والذي أحفظ عن كل من سمعت منه من أهل العلم في هذه الآيات أنه في الشاهد ، وقد لزمته الشهادة وأن فرضا عليه أن يقوم بها على والديه وولده ، والقريب ، والبعيد وللبغيض القريب ، والبعيد ولا يكتم عن أحد ولا يحابي بها ولا يمنعها أحدا قال ثم تتفرع الشهادات فيجتمعون ويختلفون فيما يلزم منها وما لا يلزم ولهذا كتاب غير هذا .