صفحة جزء
باب أخذ الولي بالولي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى { أم لم ينبأ بما في صحف موسى } { وإبراهيم الذي وفى } { أن لا تزر وازرة وزر أخرى } ( قال الشافعي ) أخبرنا ابن عيينة عن عبد الملك بن أبجر عن أبان بن لقيط عن أبي رمثة قال : { دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من هذا ؟ قال ابني يا رسول الله أشهد به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه } ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس قال كان الرجل يؤخذ بذنب غيره حتى جاء إبراهيم فقال الله عز وجل { وإبراهيم الذي وفى } { أن لا تزر وازرة وزر أخرى } ( قال الشافعي ) رحمه الله : والذي سمعت والله أعلم في قول الله تعالى { أن لا تزر وازرة وزر أخرى } أن لا يؤخذ أحد بذنب غيره ، وذلك في بدنه دون ماله وإن قتل ، أو كان حدا لم يقتل به غيره ولم يؤخذ ولم يحد بذنبه فيما بينه وبين الله تعالى لأن الله جل وعز إنما جعل جزاء العباد على أعمال أنفسهم وعاقبهم عليها ، وكذلك أموالهم لا يجني أحد على أحد في ماله إلا حيث خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جناية الخطإ من الحر على الآدميين على عاقلته فأما ما سواها فأموالهم ممنوعة من أن تؤخذ بجناية غيرهم وعليهم في أموالهم حقوق سوى هذا من ضيافة وزكاة وغير ذلك وليس من وجه الجناية .

التالي السابق


الخدمات العلمية