هذا كتاب ما اختلف فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمهم الله تعالى
( قال ) إذا
أسلم الرجل إلى الخياط ثوبا فخاطه قباء فقال رب الثوب أمرتك بقميص وقال الخياط أمرتني بقباء فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول القول قول رب الثوب ويضمن الخياط قيمة الثوب وبه يأخذ يعني
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبا يوسف ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول القول قول الخياط في ذلك " ، ولو أن الثوب ضاع من عند الخياط ولم يختلف رب الثوب ، والخياط في عمله فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال لا ضمان عليه ولا على القصار والصباغ وما أشبه ذلك من العمال إلا فيما جنت أيديهم وبلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا ضمان عليهم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هم ضامنون لما هلك عندهم وإن لم تجن أيديهم فيه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب