( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى
[ ص: 102 ] إذا
ضاع الثوب عند الخياط ، أو الغسال ، أو الصباغ ، أو أجير أمر ببيعه ، أو حمال استؤجر على تبليغه وصاحبه معه ، أو تبليغه وليس صاحبه معه من غرق ، أو حرق ، أو سرق ولم يجن فيه واحد من الأجراء شيئا ، أو غير ذلك من وجوه الضيعة فسواء ذلك كله فلا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن من أخذ أجرا على شيء ضمنه ومن قال هذا قاسه على العارية تضمن وقال إنما ضمنت العارية لمنفعة فيها للمستعير فهو ضامن لها حتى يؤديها بالسلامة وهي كالسلف ، وقد يدخل على قائل هذا أن يقال له إن العارية مأذون لك في الانتفاع بها بلا عوض أخذه منك المعير وهي كالسلف وهذا كله غير مأذون لك في الانتفاع به وإنما منفعتك في شيء تعمله فيه فلا يشبه هذا العارية ، وقد وجدتك تعطي الدابة بكراء فتنتفع منها بعوض يؤخذ منك فلا تضمن إن عطبت في يديك ، وقد ذهب إلى تضمين القصار
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح فضمن قصارا احترق بيته فقال تضمنني ، وقد احترق بيتي ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح أرأيت لو احترق بيته كنت تترك له أجرتك ؟ ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا عنه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بهذا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا يجوز إذا ضمن الصناع إلا هذا وأن يضمن كل من أخذ على شيء أجرا ولا يخلو ما أخذ عليه الأجر من أن يكون مضمونا ، والمضمون ضامن بكل حال ، والقول الآخر أن لا يكون مضمونا فلا يضمن بحال كما لا تضمن الوديعة بحال ، وقد يروى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ضمن الغسال والصباغ وقال لا يصلح الناس إلا ذلك أخبرنا بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى عن
جعفر بن محمد عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رضي الله تعالى عنه قال ذلك ويروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر تضمين بعض الصناع من وجه أضعف من هذا ولم نعلم واحدا منهما يثبت ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان لا يضمن أحدا من الأجراء من وجه لا يثبت مثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وثابت عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح أنه قال لا ضمان على صانع ولا على أجير فأما ما جنت أيدي الأجراء والصناع فلا مسألة فيه وهم ضامنون كما يضمن المستودع ما جنت يده ، والجناية لا تبطل عن أحد ، وكذلك لو تعدوا ضمنوا ( قال
الربيع ) الذي يذهب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيما رأيته أنه لا ضمان على الصناع إلا ما جنت أيديهم ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الصناع .