باب الغصب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
اغتصب الرجل الجارية فباعها وأعتقها المشتري فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع ، والعتق فيها باطل لا يجوز ; لأنه باع ما لا يملك وأعتق ما لا يملك وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول عتقه جائز وعلى الغاصب القيمة