[ ص: 211 ] السفر الذي تقصر في مثله الصلاة بلا خوف .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى {
قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى مكة وهي تسع ، أو عشر } فدل قصره صلى الله عليه وسلم على أن يقصر في مثل ما قصر فيه وأكثر منه ولم يجز القياس على قصره إلا بواحدة من اثنتين أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه وفوقه فلما لم أعلم مخالفا في أن يقصر في أقل من سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قصر فيه لم يجز أن نقيس على هذا الوجه كان الوجه الثاني أن يكون إذا قصر في سفر ولم يحفظ عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر كما يتيمم ، ويصلي النافلة على الدابة حيث توجهت فيما وقع عليه اسم سفر ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما فللمرء عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين وذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي ، ولا يقصر فيما دونها ، وأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطا على نفسي ، وإن ترك القصر مباح لي فإن قال قائل : فهل في أن يقصر في يومين حجة بخبر متقدم ؟ قيل : نعم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبرنا
سفيان عن
عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سئل أنقصر إلى
عرفة فقال ؟ : لا ولكن إلى
عسفان وإلى
جدة وإلى
[ ص: 212 ] الطائف قال وأقرب هذا من
مكة ستة وأربعون ميلا بالأميال الهاشمية وهي مسيرة ليلتين قاصدتين دبيب الأقدام وسير الثقل أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أنه كان يسافر مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
سالم أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ركب إلى
ذات النصب فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وبين
ذات النصب والمدينة أربعة برد أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
سالم عن أبيه أنه ركب إلى رئم فقصر الصلاة في مسيرة ذلك قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وذلك نحو من أربعة برد ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا أراد الرجل
أقل سفر تقصر فيه الصلاة لم يقصر حتى يخرج من منزله الذي يسافر منه وسواء كان المنزل قرية ، أو صحراء فإن كانت قرية لم يكن له أن يقصر حتى يجاوز بيوتها ولا يكون بين يديه منها بيت منفردا ولا متصلا وإن كان في صحراء لم يقصر حتى يجاوز البقعة التي فيها منزله فإن كان في عرض واد فحتى يقطع عرضه وإن كان في طول واد فحتى يبين عن موضع منزله وإن كان في حاضر مجتمع فحتى يجاوز مطال الحاضر ولو كان في حاضر مفترق فحتى يجاوز ما قارب منزله من الحاضر وإن قصر فلم يجاوز ما وصفت أعاد الصلاة التي قصرها في موضعه ذلك فإن خرج فقصد سفرا تقصر فيه الصلاة ليقيم فيه أربعا ثم يسافر إلى غيره قصر الصلاة إلى أن يبلغ الموضع الذي نوى المقام فيه فإن بلغه وأحدث نية في أن يجعله موضع اجتياز لا مقام أتم فيه فإذا خرج منه مسافرا قصر ويتم بنية المقام ; لأن المقام يكون بنية ولا يقصر بنية السفر حتى يثبت به السير .
ولو خرج يريد بلدا يقيم فيها أربعا ثم بلدا بعده فإن لم يكن البلد الذي نوى أن يأتيه أولا مما تقصر إليه الصلاة لم يقصرها إليه وإذا خرج منه فإن كان الذي يريد مما تقصر إليه الصلاة قصر من موضع مخرجه من البلد الذي نوى أن يقيم به أربعا قصر وإلا لم يقصر فإن رجع من البلد الثاني يريد بلده قاصدا وهو مما تقصر إليه الصلاة قصر ولو كانت المسألة بحالها فكانت نيته أن يجعل طريقه على بلد لا يعرجه عن الطريق ولا يريد به مقاما كان له أن يقصر إذا كانت غاية سفره إلى بلد تقصر إليه الصلاة ; لأنه لم ينو بالبلد دونه مقاما ولا حاجة وإنما هو طريق وإنما لا يقصر إذا قصد في حاجة فيه وهو مما لا تقصر إليه الصلاة وإذا أراد بلدا تقصر إليه الصلاة فأثبت به سفره ثم بدا له قبل أن يبلغ البلد ، أو موضعا تقصر إليه الصلاة الرجوع إلى بلده أتم ، وإذا أتم فإن بدا له أن يمضي بوجهه أتم بحاله إلا أن يكون الغاية من سفره مما تقصر إليه الصلاة من موضعه الذي أتم إليه وإذا أراد رجل بلدا له طريقان القاصد منهما إذا سلك لم يكن بينه وبينه ما تقصر إليه الصلاة والآخر إذا سلك كان بينه وبينه ما تقصر إليه الصلاة فأي الطريقين سلك فليس له عندي قصر الصلاة إنما يكون له قصر الصلاة إذا لم يكن إليها طريق إلا مسافة قدر ما تقصر إليها الصلاة إلا من عدو يتخوف في الطريق القاصد ، أو حزونة ، أو مرفق له في الطريق الأبعد فإذا كان هكذا كان له أن يقصر إذا كانت مسافة طريقه ما يقصر إليه الصلاة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وسواء في القصر المريض والصحيح والعبد والحر والأنثى والذكر إذا سافروا معا في غير معصية الله تعالى فأما من سافر باغيا على مسلم ، أو معاهد ، أو يقطع طريقا ، أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج آبقا من سيده ، أو الرجل هاربا ليمنع حقا لزمه ، أو ما في مثل هذا المعنى ، أو غيره من المعصية فليس له أن يقصر فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها ; لأن القصر رخصة وإنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصيا ألا ترى إلى قوله تعالى {
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } وهكذا لا يمسح على الخفين ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية وهكذا لا يصلي إلى غير القبلة نافلة ولا يخفف عمن كان سفره في
[ ص: 213 ] معصية الله تعالى ومن كان من أهل
مكة فحج أتم الصلاة
بمنى وعرفة وكذلك أهل
عرفة ومنى ومن قارب
مكة ممن لا يكون سفره إلى
عرفة مما تقصر فيه الصلاة وسواء فيما تقصر فيه الصلاة السفر المتعب والمتراخي ، والخوف في السفر بطلب أو هرب ، والأمن لأن القصر إنما هو في غاية لا في تعب ولا في رفاهية ولو جاز أن يكون بالتعب لم يقصر في السفر البعيد في المحامل وقصد السير ، وقصر في السفر القاصد على القدمين والدابة في التعب والخوف فإذا حج القريب الذي بلده من
مكة بحيث تقصر
[ ص: 214 ] الصلاة فأزمع
بمكة مقام أربع أتم وإذا خرج إلى
عرفة وهو يريد قضاء نسكه لا يريد مقام أربع إذا رجع إلى
مكة قصر ; لأنه يقصر مقامه بسفر ويصلي بينه وبين بلده وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام أربع
بمكة أتم
بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من
مكة مسافرا فيقصر وإذا ولى مسافر
مكة بالحج قصر حتى ينتهي إلى
مكة ، ثم أتم بها
وبعرفة وبمنى ; لأنه انتهى إلى البلد الذي بها مقامه ما لم يعزل ، وكذلك
مكة وسواء في ذلك أمير الحاج والسوقة لا يختلفون وهكذا لو عزل أمير
مكة فأراد السفر أتم حتى يخرج من
مكة وكان كرجل أراد سفرا ولم يسافر .