( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
اغتصب الرجل الجارية فأعتقها ، أو باعها ممن أعتقها ، أو اشتراها شراء فاسدا فأعتقها ، أو باعها ممن أعتقها فالبيع باطل ، وإذا بطل البيع لم يجز عتق المبتاع ; لأنه غير مالك وهي مملوكة للمالك الأول البائع بيعا فاسدا ، ولو تناسخها ثلاثون مشتريا فأكثر وأعتقها أيهم شاء إذا لم يعتقها البائع الأول فالبيع كله باطل ويترادون ; لأنه إذا كان بيع المالك الأول الصحيح الملك فاسدا فباعها الذي لا يملكها فلا يجوز بيعه فيها بحال ولا بيع من باع بالملك عنه ، والبيع إذا كان فاسدا لم يملك به ومن أعتق ما لا يملك لم يجز عتقه .