صفحة جزء
، وإذا اشترى الرجل الجارية فوطئها ، ثم اطلع المشتري على عيب كان بها دلسه البائع له فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ليس له أن يردها بعد الوطء ، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب [ ص: 103 ] رضي الله عنه قال أبو يوسف رحمه الله تعالى ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة ، والعيب من الثمن وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول يردها ويرد معها مهر مثلها ، والمهر فيه قوله يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك .

ولو أن المشتري لم يطأ الجارية ولكنه حدث بها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول أبي حنيفة ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وبه يأخذ صاحبه ، وكان ابن أبي ليلى يقول يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده

التالي السابق


الخدمات العلمية