، وإذا
اشترى الرجل الجارية فوطئها ، ثم اطلع المشتري على عيب كان بها دلسه البائع له فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ليس له أن يردها بعد الوطء ، وكذلك بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب [ ص: 103 ] رضي الله عنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى ولكنه يقول يرجع عليه بفضل ما بين الصحة ، والعيب من الثمن وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول يردها ويرد معها مهر مثلها ، والمهر فيه قوله يأخذ العشر من قيمتها ونصف العشر فيجعل المهر نصف ذلك .
ولو أن
المشتري لم يطأ الجارية ولكنه حدث بها عيب عنده لم يكن له أن يردها في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ولكنه يرجع بفضل ما بين العيب والصحة وبه يأخذ صاحبه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول يردها ويرد ما نقصها العيب الذي حدث عنده