وإذا
اشترى الجارية فوطئها فاستحقها رجل فقضى له بها القاضي فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول على الواطئ مهر مثلها على مثل ما يتزوج به الرجل مثلها يحكم به ذوا عدل ويرجع بالثمن على الذي باعه ولا يرجع بالمهر وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول على الواطئ المهر على ما ذكرت لك من قوله ويرجع على البائع بالثمن ، والمهر ; لأنه قد غره منها فأدخل عليه بعضهم فقال وكيف يرجع عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى بما أحدث وهو الذي وطئ ؟ أرأيت لو باعه ثوبا فخرقه ، أو أهلكه فاستحقه رجل وضمنه بالقيمة أليس إنما يرجع على البائع بالثمن وإن كانت القيمة أكثر منه