باب الاختلاف في العيب ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
اشترى الرجل من الرجل الجارية ، أو الدابة ، أو الثوب ، أو غير ذلك فوجد المشتري به عيبا وقال بعتني وهذا العيب به فأنكر ذلك البائع فعلى المشتري البينة فإن لم تكن له بينة فعلى البائع اليمين بالله لقد باعه وما هذا العيب به فإن قال البائع أنا أرد اليمين عليه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا أرد اليمين عليه ولا يحولها عن الموضع الذي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى إلا أنه إذا اتهم المدعي رد اليمين عليه فيقال احلف وردها فإن أبى أن يحلف لم يقبل منه وقضى عليه