، وإذا
اشترى الرجل دابة ، أو خادما ، أو دارا ، أو ثوبا ، أو غير ذلك فادعى فيه رجل دعوى ولم يكن للمدعي على دعواه بينة فأراد أن يستحلف المشتري الذي في يديه ذلك المتاع على دعواه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول اليمين عليه ألبتة بالله ما لهذا فيه حق وبهذا يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول عليه أن يحلف بالله ما يعلم أن لهذا فيه حقا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى اليمين عليه بالبت ما لهذا فيه حق ويسعه ذلك إذا لم يكن يعلم لهذا فيه حقا وهكذا عامة الأيمان والشهادات .