صفحة جزء
( قال ) : وإذا اشترى الرجل بيعا على أن البائع بالخيار يوما وقبضه المشتري فهلك عنده فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول المشتري ضامن بالقيمة لأنه أخذه على بيع وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول هو أمين في ذلك لا شيء عليه فيه ، ولو أن الخيار كان للمشتري فهلك عنده فهو عليه بثمنه الذي اشتراه به في قولهما

التالي السابق


الخدمات العلمية