وإذا
اشترى الرجل الجارية فباع نصفها ولم يبع النصف الآخر ، ثم وجد بها عيبا قد كان البائع دلسه له فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يستطيع أن يرد ما بقي منها ولا يرجع بما نقصها العيب ، ويقول رد الجارية كلها كما أخذتها وإلا فلا حق لك وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول يرد ما في يده منها على البائع بقدر ثمنها ، وكذلك قولهما في الثياب وفي كل بيع