( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله تعالى عنه ، وإذا
اشترى الرجل من الرجل الجارية ، أو الثوب ، أو السلعة فباع نصفها من رجل ، ثم ظهر منها على عيب دلسه البائع لم يكن له أن يرد النصف بحصته من الثمن على البائع ولا يرجع عليه بشيء من نقص العيب من أصل الثمن ويقال له ردها كما هي ، أو احبس وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت الجارية ، أو أعتقت
[ ص: 107 ] فصارت لا ترد بحال ، أو حدث بها عنده عيب فصار ليس له أن يردها عليه بحال فأما إذا باعها ، أو باع بعضها فقد يمكن أن يردها ، وإذا أمكن أن يردها فيلزم ذلك البائع لم يكن له أن يردها ويرجع بنقص العيب كما لا يكون له أن يمسكها بيده ويرجع بنقص العيب