( قال ) : وإذا
اشترى الرجل عبدا واشترط فيه شرطا أن يبيعه من فلان ، أو يهبه لفلان ، أو على أن يعتقه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول البيع في هذا فاسد وبه يأخذ ، وقد بلغنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحو من ذلك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول البيع جائز والشرط باطل