( قال ) : وإذا كان
لرجل على رجل مال من بيع فحل المال فأخره عنه إلى أجل آخر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول تأخيره جائز وهو إلى الأجل الآخر الذي أخره عنه وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول له أن يرجع في ذلك إلا أن يكون ذلك على وجه الصلح منهما .