صفحة جزء
ولو أن رجلا كان له على رجل مال فتغيب عنه المطلوب حتى حط عنه بعض ذلك المال على أن يعطيه بعضه ، ثم ظهر له بعد فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول ما حط عنه من ذلك المال فهو جائز .

وكان ابن أبي ليلى يقول : له أن يرجع فيما حط عنه لأنه تغيب عنه وبه يأخذ ، ولو أن الطالب قال إن ظهر لي فله مما عليه كذا ، وكذا لم يكن قوله هذا يوجب عليه شيئا في قولهم جميعا

التالي السابق


الخدمات العلمية