صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل مسمى ، والمسمى الموقت بالأهلة التي سمى الله عز وجل فإنه يقول { يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ، والحج } ، والأهلة معروفة المواقيت وما كان في معناها من الأيام المعلومات فإنه يقول { في أيام معلومات } والسنين فإنه يقول { حولين كاملين } وكل هذا الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، والعطاء لم يكن قط فيما علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا يتقدم ويتأخر ، ولو اجتهد الإمام غاية جهده لدخله التقدم والتأخر ( أخبرنا الربيع ) أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تبايعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى العصير .

( قال الشافعي ) وهذا كله كما قال ; لأن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد

التالي السابق


الخدمات العلمية