( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
باع الرجل الرجل بيعا إلى العطاء فالبيع فاسد من قبل أن الله عز وجل أذن بالدين إلى أجل مسمى ، والمسمى الموقت بالأهلة التي سمى الله عز وجل فإنه يقول {
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ، والحج } ، والأهلة معروفة المواقيت وما كان في معناها من الأيام المعلومات فإنه يقول {
في أيام معلومات } والسنين فإنه يقول {
حولين كاملين } وكل هذا الذي لا يتقدم ولا يتأخر ، والعطاء لم يكن قط فيما علمت ولا نرى أن يكون أبدا إلا يتقدم ويتأخر ، ولو اجتهد الإمام غاية جهده لدخله التقدم والتأخر ( أخبرنا
الربيع ) أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال لا تبايعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى العصير .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا كله كما قال ; لأن هذا يتقدم ويتأخر وكل بيع إلى أجل غير معلوم فالبيع فيه فاسد