إيجاب الجمعة .
أخبرنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي قال قال الله تبارك وتعالى {
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } الآية وقال الله عز وجل {
: وشاهد ومشهود } ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه " قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77022شاهد يوم الجمعة ، ومشهود يوم عرفة } أخبرنا
الربيع قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال : حدثني
شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال وحدثني
عبد الرحمن بن حرملة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ودلت السنة من فرض الجمعة على ما دل عليه كتاب الله تبارك وتعالى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16446ابن طاوس عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77023نحن الآخرون ونحن السابقون بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد } ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله إلا أنه قال : بائد أنهم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد حدثني
محمد بن عمرو عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37777نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة : فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع السبت والأحد } ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والتنزيل ، ثم السنة يدلان على إيجاب الجمعة وعلم أن يوم الجمعة اليوم الذي بين الخميس والسبت من العلم الذي يعلمه الجماعة عن الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من بعده من المسلمين كما نقلوا الظهر أربعا والمغرب ثلاثا وكانت
العرب تسميه قبل الإسلام " عروبة " قال الشاعر :
نفسي الفداء لأقوام همو خلطوا يوم العروبة أزوادا بأزواد
.
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14230سلمة بن عبد الله الخطمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14980محمد بن كعب القرظي .
[ ص: 218 ] أنه سمع رجلا من
بني وائل يقول قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم {
تجب الجمعة على كل مسلم إلا امرأة ، أو صبيا ، أو مملوكا } ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن كان مقيما ببلد تجب فيه الجمعة من بالغ حر لا عذر له وجبت عليه الجمعة ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
والعذر المرض الذي لا يقدر معه على شهود الجمعة إلا بأن يزيد في مرضه ، أو يبلغ به مشقة غير محتملة ، أو يحبسه السلطان ، أو من لا يقدر على الامتناع منه بالغلبة ، أو يموت بعض من يقوم بأمره من قرابة ، أو ذي آصرة من صهر ، أو مودة ، أو من يحتسب في ولاية أمره الأجر فإن كان هذا فله ترك الجمعة ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن مرض له ولد ، أو والد فرآه منزولا به وخاف فوت نفسه فلا بأس عليه أن يدع له الجمعة وكذلك إن لم يكن ذلك به وكان ضائعا لا قيم له غيره ، أو له قيم غيره له شغل في وقت الجمعة عنه فلا بأس أن يدع له الجمعة ، ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
ابن أبي نجيح عن
إسماعيل بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر دعي وهو يستحم للجمعة
nindex.php?page=showalam&ids=85لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت فأتاه وترك الجمعة ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن أصابه غرق ، أو حرق ، أو سرق وكان يرجو في تخلفه عن الجمعة دفع ذلك ، أو تدارك شيء فلت منه فلا بأس أن يدع له الجمعة وكذلك إن ضل له ولد ، أو مال من رقيق ، أو حيوان أو غيره فرجا في تخلفه تداركه كان ذلك له .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فإن كان خائفا إذا خرج إلى الجمعة أن يحبسه السلطان بغير حق كان له التخلف عن الجمعة فإن كان السلطان يحبسه بحق مسلم في دم ، أو حد لم يسعه التخلف عن الجمعة ولا الهرب في غير الجمعة من صاحبه إلا أن يكون يرجو أن يدفع الحد بعفو ، أو قصاص ، أو بصلح فأرجو أن يسعه ذلك ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان تغيبه عن غريم لعسرة وسعه التخلف عن الجمعة وإن كان موسرا بقضاء دينه لم يسعه التخلف عن الجمعة خوف الحبس ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان يريد سفرا لم أحب له في الاختيار أن يسافر يوم الجمعة بعد الفجر ويجوز له أن يسافر قبل الفجر ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن كان مسافرا قد أجمع مقام أربع فمثل المقيم وإن لم يجمع مقام أربع فلا يحرج عندي بالتخلف عن الجمعة وله أن يسير ولا يحضر الجمعة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الأسود بن قيس عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهو يقول لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : فاخرج فإن الجمعة لا تحبس عن سفر .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وليس على المسافر أن يمر ببلد جمعه إلا أن يجمع فيه مقام أربع فتلزمه الجمعة إن كانت في مقامه وإذا لزمته لم يكن له أن يسافر بعد الفجر يوم الجمعة حتى يجمع ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وليس على غير البالغين ولا على النساء ولا على العبيد جمعة وأحب للعبيد إذا أذن لهم أن يجمعوا وللعجائز إذا أذن لهم وللغلمان ولا أعلم منهم أحدا يحرج بترك الجمعة بحال .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : والمكاتب والمدبر والمأذون له في التجارة وسائر العبيد في هذا سواء ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإذا أعتق بعض العبد فكانت الجمعة في يومه الذي يترك فيه لنفسه لم أرخص له في ترك الجمعة وإن تركها لم أقل له إنه يحرج كما يحرج الحر لو تركها ; لأنها لازمة للحر بكل حال إلا من عذر وهذا قد يأتي عليه أحوال لا تلزمه فيها للرق ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ومن قلت لا جمعة عليه من الأحرار للعذر بالحبس ، أو غيره ومن النساء وغير البالغين والمماليك فإذا شهد الجمعة صلاها ركعتين وإذا أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وأجزأته عن الجمعة ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإنما قيل لا جمعة عليهم - والله تعالى أعلم - لا يحرجون بتركها كما يكون المرء فقيرا لا يجد مركبا وزادا فيتكلف المشي والتوصل بالعمل في الطريق والمسألة فيحج فيجزي عنه ، أو يكون كبيرا لا يقدر على الركوب فيتحامل على أن يربط على دابة فيكون له حج ويكون الرجل مسافرا ، أو مريضا معذورا بترك الصوم فيصوم فيجزي عنه ليس أن واحدا من هؤلاء لا يكتب له أجر ما عمل من .
[ ص: 219 ] هذا فيكون من أهله وإن كان لا يحرج بتركه ، ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا أحب لواحد ممن له ترك الجمعة من الأحرار للعذر ولا من النساء وغير البالغين والعبيد أن يصلي الظهر حتى ينصرف الإمام ، أو يتوخى انصرافه بأن يحتاط حتى يرى أنه قد انصرف ; لأنه لعله يقدر على إتيان الجمعة فيكون إتيانها خيرا له ولا أكره إذا انصرف الإمام أن يصلوا جماعة حيث كانوا إذا كان ذلك غير رغبة عن الصلاة مع الإمام ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن صلوا جماعة ، أو فرادى بعد الزوال وقبل انصراف الإمام فلا إعادة عليهم ; لأنهم معذورون بترك الجمعة ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن صلوا جماعة ، أو فرادى فأدركوا الجمعة مع الإمام صلوها وهي لهم نافلة .
( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فأما من عليه الجمعة ممن لا عذر له في التخلف عنها فليس له أن يصلي الجمعة إلا مع الإمام فإن صلاها بعد الزوال وقبل انصراف الإمام لم تجز عنه وعليه أن يعيدها إذا انصرف الإمام ظهرا أربعا من قبل أنه لم يكن أن يصليها وكان عليه إتيان الجمعة فلما فاتته صلاها قضاء وكان كمن ترك الصلاة حتى فاته وقتها ويصليها قضاء ويجمعها ولا أكره جمعها إلا أن يجمعها استخفافا بالجمعة ، أو رغبة عن الصلاة خلف الأئمة ( قال :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وآمر أهل السجن وأهل الصناعات عن العبيد بأن يجمعوا وإخفاؤهم الجمع أحب إلي من إعلانه خوفا أن يظن بهم أنهم جمعوا رغبة عن الصلاة مع الأئمة .