صفحة جزء
وإذا اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول النخل للمشتري تبعا للأرض والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري .

بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { من اشترى نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشتري } وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول : الثمرة للمشتري

التالي السابق


الخدمات العلمية