وإذا
اشترى الرجل أرضا فيها نخل فيها حمل فلم يذكر النخل ولا الحمل فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول النخل للمشتري تبعا للأرض والثمرة للبائع إلا أن يشترط المشتري .
بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78050من اشترى نخلا مؤبرا فثمرته للبائع إلا أن يستثنيه المشتري } وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول : الثمرة للمشتري