( قال ) : وإذا
اشترى الرجل مائة ذراع مكسرة من دار غير مقسومة ، أو عشرة أجرية من أرض غير مقسومة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول في ذلك كله البيع باطل ولا يجوز ; لأنه لا يعلم ما اشترى كم هو من الدار وكم هو من الأرض وأين موضعه من الدار ، والأرض .
، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول هو جائز في البيع وبه يأخذ وإن كانت الدار لا تكون مائة ذراع فالمشتري بالخيار إن شاء ردها وإن شاء رجع بما نقصت الدار على البائع في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى