وإذا
حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق ، أو تصدق بصدقة ، أو وهب هبة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه
[ ص: 110 ] كان يقول هذا كله جائز ولا يباع شيء من ماله في الدين وليس بعد التفليس شيء ، ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرماء وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضي دينه