صفحة جزء
وإذا حبس الرجل في الدين وفلسه القاضي فباع في السجن واشترى وأعتق ، أو تصدق بصدقة ، أو وهب هبة فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه [ ص: 110 ] كان يقول هذا كله جائز ولا يباع شيء من ماله في الدين وليس بعد التفليس شيء ، ألا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا مالا ، وكان ابن أبي ليلى يقول لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عتقه ولا هبته ولا صدقته بعد التفليس فيبيع ماله ويقضيه الغرماء وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى مثل قول ابن أبي ليلى ما خلا العتاقة في الحجر وليس من قبيل التفليس ولا نجيز شيئا سوى العتاقة من ذلك أبدا حتى يقضي دينه

التالي السابق


الخدمات العلمية