( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : ويجوز
بيع الرجل وجميع ما أحدث في ماله كان ذا دين ، أو غير ذي دين وذا وفاء ، أو غير ذي وفاء حتى يستعدى عليه في الدين فإذا استعدى عليه فثبت عليه شيء ، أو أقر منه بشيء انبغى للقاضي أن يحجر عليه مكانه ويقول قد حجرت عليه حتى أقضي دينه وفلسته ، ثم يحصي ماله ويأمره بأن يجتهد في التسوم ويأمر من يتسوم به ، ثم ينفذ القاضي فيه البيع بأغلى ما يقدر عليه فيقضي دينه فإذا لم يبق عليه دين أحضره فأطلق الحجر عنه وعاد إلى أن يجوز له في ماله كل ما صنع إلى أن يستعدى عليه في دين غيره وما استهلك من ماله في الحالة التي حجر فيها عليه ببيع ، أو هبة ، أو صدقة ، أو غير ذلك فهو مردود