( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
تبايع الرجلان عبدا وتفرقا بعد البيع ، ثم اختلفا فقال البائع بعتك على أني بالخيار ثلاثا وقال المشتري بعتني ولم تشترط خيارا تحالفا ، وكان المشتري بالخيار في فسخ البيع ، أو يكون للبائع الخيار وهذا - والله تعالى أعلم - كاختلافهما في الثمن نحن ننقض البيع باختلافهما في الثمن وننقضه بادعاء هذا أن يكون له الخيار وأنه لم يقر بالبيع إلا بخيار .
وكذلك لو ادعى المشتري الخيار كان القول فيه هكذا