صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا تبايع الرجلان عبدا وتفرقا بعد البيع ، ثم اختلفا فقال البائع بعتك على أني بالخيار ثلاثا وقال المشتري بعتني ولم تشترط خيارا تحالفا ، وكان المشتري بالخيار في فسخ البيع ، أو يكون للبائع الخيار وهذا - والله تعالى أعلم - كاختلافهما في الثمن نحن ننقض البيع باختلافهما في الثمن وننقضه بادعاء هذا أن يكون له الخيار وأنه لم يقر بالبيع إلا بخيار .

وكذلك لو ادعى المشتري الخيار كان القول فيه هكذا

التالي السابق


الخدمات العلمية