وإذا
اشترى الرجل بيعا لغيره بأمره فوجد به عيبا فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة [ ص: 111 ] رضي الله تعالى عنه كان يقول يخاصم المشتري ولا نبالي أحضر الآمر أم لا ولا نكلف المشتري أن يحضر الآمر ولا نرى على المشتري يمينا إن قال البائع الآمر قد رضي بالعيب وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول لا يستطيع المشتري أن يرد السلعة التي بها العيب حتى يحضر الآمر فيحلف ما رضي بالعيب ، ولو كان غائبا بغير ذلك البلد .