، وإذا
باع الرجل ثوبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشتري الثوب ، ثم وجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه في المرابحة .
فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز ; لأنه قد باع الثوب ، ولو كان عنده الثوب كان له أن يرده ويأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شيئا ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول تحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح وبه يأخذ