صفحة جزء
، وإذا باع الرجل ثوبا مرابحة على شيء مسمى فباع المشتري الثوب ، ثم وجد البائع قد خانه في المرابحة وزاد عليه في المرابحة .

فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول البيع جائز ; لأنه قد باع الثوب ، ولو كان عنده الثوب كان له أن يرده ويأخذ ما نقد إن شاء ولا يحطه شيئا ، وكان ابن أبي ليلى يقول تحط عنه تلك الخيانة وحصتها من الربح وبه يأخذ

التالي السابق


الخدمات العلمية