صفحة جزء
وإذا اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب قبل أن ينقد الثمن فإن أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : له أن يردها إن أقام البينة على العيب وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن

التالي السابق


الخدمات العلمية