وإذا
اشترى الرجل للرجل سلعة فظهر فيها عيب قبل أن ينقد الثمن فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله عنه كان يقول : له أن يردها إن أقام البينة على العيب وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : لا أقبل شهودا على العيب حتى ينقد الثمن