صفحة جزء
( قال الشافعي ) : وإذا اشترى الرجل السلعة وقبضها ونقد ثمنها ، أو لم ينقده حتى ظهر منها على عيب يقر به البائع ، أو يرى ، أو يشهد عليه فله الرد قبل النقد كما له الرد بعد النقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية