وإذا
باع الرجل على ابنه وهو كبير دارا ، أو متاعا من غير حاجة ولا [ ص: 112 ] عذر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز ذلك على ابنه وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول بيعه عليه جائز