صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا كان الرجل يلي ماله نفسه فباع أبوه عليه شيئا من ماله بأكثر مما يسوى أضعافا ، أو بغير ما يسوى في غير حاجة ، أو حاجة نزلت بأبيه فالبيع باطل وهو كالأجنبي في البيع عليه ولا حق له في ماله إلا أن يحتاج فينفق عليه بالمعروف ، وكذلك ما استهلك من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية