صفحة جزء
وإذا باع الرجل متاعا لرجل والرجل حاضر ساكت فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ذلك عليه وليس سكوته إقرارا بالبيع وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول سكوته إقرار بالبيع

التالي السابق


الخدمات العلمية