صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل ثوبا لرجل ، أو خادما والرجل المبيع ثوبه ، أو خادمه حاضر البيع لم يوكل البائع ولم ينهه عن البيع ولم يسلمه فله رد البيع ولا يكون صمته رضا بالبيع إنما يكون الصمت رضا البكر وأما الرجل فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية