( قال ) : وإذا
باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثا ، أو ربعا ، أو نحو ذلك ، أو كذا ، وكذا سهما فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز البيع على هذا الوجه وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله تعالى له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول إذا كانت الدار بين اثنين ، أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم وإن كانت أسهما كثيرة لم يجز حتى يسمي