صفحة جزء
( قال ) : وإذا باع الرجل نصيبا من داره ولم يسم ثلثا ، أو ربعا ، أو نحو ذلك ، أو كذا ، وكذا سهما فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز البيع على هذا الوجه وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى له الخيار إذا علم إن شاء أخذ وإن شاء ترك ، وكان ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول إذا كانت الدار بين اثنين ، أو ثلاثة أجزت بيع النصيب وإن لم يسم وإن كانت أسهما كثيرة لم يجز حتى يسمي

التالي السابق


الخدمات العلمية