( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله تعالى عنه ، وإذا
أتى الرجل بكتاب فيه شراء باسمه وختم عليه ولم يتكلم ولم يشهد ولم يكتب فالختم ليس بإقرار إنما يكون الإقرار بالكلام ، وإذا بيع الرقيق ، والمتاع في عسكر
الخوارج وهو متاع من متاع المسلمين ، أو رقيق من رقيقهم قد غلبوهم عليه فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا يجوز ويرد على أهله وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هو جائز وإن كان المتاع قائما بعينه والرقيق قائما بعينه وقتل
الخوارج قبل أن يبيعوه رد على أهله في قولهم جميعا