وإذا
باع الرجل المسلم الدابة من النصراني فادعاها نصراني آخر وأقام عليها بينة من
النصارى فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا تجوز شهادتهم من قبل أنه يرجع بذلك على المسلم ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول شهادتهم جائزة على النصراني ولا يرجع على المسلم بشيء وبه يأخذ