( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ولا تجوز
شهادة أحد خالف الإسلام ولا تجوز الشهادة حتى يجمع الشاهدان أن يكونا حرين مسلمين بالغين عدلين غير ظنينين فيما يشهدان فيه بين المشركين ولا المسلمين ولا لأحد ولا على أحد ، وإذا
باع الرجل بيعا من بعض ورثته وهو مريض فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول لا يجوز بيعه ذلك إذا مات من مرضه ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول بيعه جائز بالقيمة وبه يأخذ