صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا باع الرجل المريض بيعا من بعض ورثته بمثل قيمته ، أو بما يتغابن الناس به ، ثم مات فالبيع جائز ، والبيع لا هبة ولا وصية فيرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية