صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا استهلك الرجل لابنه مالا ما كان من غير حاجة من الأب رجع عليه الابن كما يرجع على الأجنبي ، ولو أعتق له عبدا لم يجز عتقه ، والعتق غير استهلاك فلا يجوز بحال عتق غير المالك

التالي السابق


الخدمات العلمية