صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا اشترى الرجل جارية بعبد وزاد مع الجارية مائة درهم فتقابضا ، ثم ماتت الجارية فوجد بالعبد عيبا فله رد العبد وقبض المائة الدرهم التي دفع وقيمة الجارية التي دفع وإنما جعلنا قيمتها على القابض من قبل أنها لو كانت قائمة رددناها بعينها لأنها ثمن العبد هي ، والمائة الدرهم ، وكذلك إن مات العبد ووجد بالجارية العيب ردها ، والمائة الدرهم وأخذ قيمته ; لأنه لو كان قائما لأخذه فإذا فات فقيمته تقوم مقامه وكل من ابتاع بيعا فأصاب عيبا رده ورجع بما أعطى في ثمنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية