وإذا
اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك واحد ووجد بالثوب الآخر عيبا فأراد رده فاختلفا في قيمة الهالك فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول القول قول البائع مع يمينه وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول القول قول المشتري