صفحة جزء
وإذا اشترى الرجل ثوبين من رجل وقبضهما فهلك واحد ووجد بالثوب الآخر عيبا فأراد رده فاختلفا في قيمة الهالك فإن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول القول قول البائع مع يمينه وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول القول قول المشتري

التالي السابق


الخدمات العلمية