صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا اشترى ثوبين ، أو شيئين في صفقة واحدة فهلك أحدهما ووجد بالآخر عيبا فليس إلى الرد سبيل ويرجع بقيمة العيب ; لأنه اشتراهما صفقة واحدة فليس له أن ينقضها .

التالي السابق


الخدمات العلمية