صفحة جزء
باب المضاربة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا أعطى الرجل الرجل ثوبا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح فبينهما نصفان ، أو أعطاه دارا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفان فإن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول في ذلك كله فاسد وللذي باع أجر مثله على رب الثوب ولباني الدار أجر مثله على رب الدار وبه يأخذ ، وكان ابن أبي ليلى يقول هو جائز ، والأجر والربح بينهما نصفان ، وكان ابن أبي ليلى يجعل هذا بمنزلة الأرض للمزارعة والنخل للمعاملة

التالي السابق


الخدمات العلمية