باب المضاربة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ، وإذا
أعطى الرجل الرجل ثوبا يبيعه على أن ما كان فيه من ربح فبينهما نصفان ، أو أعطاه دارا يبنيها ويؤاجرها على أن أجرتها بينهما نصفان فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول في ذلك كله فاسد وللذي باع أجر مثله على رب الثوب ولباني الدار أجر مثله على رب الدار وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول هو جائز ، والأجر والربح بينهما نصفان ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يجعل هذا بمنزلة الأرض للمزارعة والنخل للمعاملة