( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وإذا
دفع الرجل إلى الرجل ثوبا ، أو سلعة يبيعها بكذا فما زاد فهو بينهما نصفان ، أو بقعة يبنيها على أن يكريها ، والكراء بينهما [ ص: 114 ] نصفان فهذا فاسد فإن أدرك قبل البيع والبناء نقض وإن لم يدرك حتى يكون البيع والبناء كان للبائع والباني أجر مثله ، وكان ثمن الثوب كله لرب الثوب والدار لرب الدار ، وإذا
كان مع الرجل مال مضاربة فأدانه ولم يأمره بذلك رب المال ولم ينهه يعني بقوله فأدانه المشتري به وباع بنسيئة ولم يقرضه ، ولو أقرضه ضمن فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لا ضمان على المضارب وما أدان من ذلك فهو جائز وبه يأخذ ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى يقول المضارب ضامن إلا أن يأتي بالبينة أن رب المال أذن له في النسيئة ، ولو أقرضه قرضا ضمن في قولهما جميعا ; لأن القرض ليس من المضاربة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري عن أبيه عن جده أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أعطى مال يتيم مضاربة فكان يعمل به في
العراق ولا يدري كيف قاطعه على الربح
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16451عبد الله بن علي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14806العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أعطى مالا مقارضة يعني مضاربة
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة عن
حماد عن
إبراهيم أن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أعطى
زيد بن خليدة مالا مقارضة